العلامة الحلي

273

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

في الناس أيام منى : " ألا لا تصوموا ، إنها أيام أكل وشرب وبعال " ( 1 ) . وسأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام عن الصيام أيام التشريق ، فقال : " أما بالأمصار فلا بأس به ، وأما بمنى فلا " ( 2 ) . وقال الشافعي في القديم : يجوز صيامها . وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وعائشة ومالك وإسحاق ( 3 ) ، لما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق ( 4 ) . وهو ضعيف السند . مسألة 610 : لو لم يصمها بعد أيام التشريق ، جاز صيامها طول ذي الحجة أداء لا قضاء - وبه قال الشافعي ومالك ( 5 ) - لأنه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته كرمضان . ولرواية زرارة - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام ، قال : " من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك " ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفة ، سقط الصوم واستقر الهدي في ذمته ، لقوله تعالى : فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ( 7 ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 302 - 303 / 1504 . ( 2 ) التهذيب 4 : 297 / 897 ، الإستبصار 2 : 132 / 429 . ( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 53 ، فتح العزيز 6 : 410 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 196 ، المجموع 6 : 443 و 445 ، المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 343 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 186 / 29 . ( 5 ) فتح العزيز 7 : 173 - 174 ، المجموع 7 : 193 ، تفسير القرطبي 2 : 400 . ( 6 ) الفقيه 2 : 303 / 1508 . ( 7 ) البقرة : 196 . ( 8 ) أحكام القرآن - للجصاص - 1 : 295 ، فتح العزيز 7 : 174 .